الاستشارات القانونية
مكتبة الأنظمة الرسمية
بحث جديد
نظام المعاملات المدنية

المادة الثامنة بعد الخمسمائة

الوثائق النظامية > أنظمة عادية > السلطة القضائية وحقوق الإنسان > نظام المعاملات المدنية • الفصل الرابع: عقد الإيداع الفرع الأول: إنشاء عقد الإيداع
أنظمة عاديةساريالسلطة القضائية وحقوق الإنسانالمادة 508 من 721
إذا كان الإيداع بلا أجرٍ فلا ينعقد إلا بالقبض.
عرض على BOE
المادة السابعة بعد الخمسمائةالمادة التاسعة بعد الخمسمائة
عرض كل مواد النظام