المادة الثامنة بعد الخمسمائة
الوثائق النظامية > أنظمة عادية > السلطة القضائية وحقوق الإنسان > نظام المعاملات المدنية • الفصل الرابع: عقد الإيداع الفرع الأول: إنشاء عقد الإيداع
أنظمة عاديةساريالسلطة القضائية وحقوق الإنسانالمادة 508 من 721
إذا كان الإيداع بلا أجرٍ فلا ينعقد إلا بالقبض.