المادة الحادية والخمسون
الوثائق النظامية > أنظمة عادية > السلطة القضائية وحقوق الإنسان > نظام المعاملات المدنية • 2- أهلية المتعاقدين
أنظمة عاديةساريالسلطة القضائية وحقوق الإنسانالمادة 51 من 721
1- إذا أتمَّ الصغير (الخامسة عشرة(من عمره فلوليه أو وصيه -دون إخلال بما تقضي به المادتان)الرابعة والخمسون(و)الخامسة والخمسون) من هذا النظام- أن يسلم الصغير مقدارًا من ماله ويأذن له في التصرفات المالية. ولا يبطل الإذن بموت الآذن أو عزله. وللمحكمة أن تأذن له في التصرف عند امتناع وليه أو وصيه عن الإذن. 2- الصغير المميز المأذون له -وفقًا لأحكام الفقرة (1) من هذه المادة- بمنزلة من بلغ سن الرشد في التصرفات التي أُذِن له فيها.