المادة الثانية والخمسون
الوثائق النظامية > أنظمة عادية > السلطة القضائية وحقوق الإنسان > نظام المعاملات المدنية • 2- أهلية المتعاقدين
أنظمة عاديةساريالسلطة القضائية وحقوق الإنسانالمادة 52 من 721
1- تصرفات المعتوه في حكم تصرفات الصغير المميز. 2- تصرفات المجنون في حكم تصرفات الصغير غير المميز.