الاستشارات القانونية
مكتبة الأنظمة الرسمية
بحث جديد
نظام المعاملات المدنية

المادة العاشرة بعد الخمسمائة

الوثائق النظامية > أنظمة عادية > السلطة القضائية وحقوق الإنسان > نظام المعاملات المدنية • الفرع الثاني: التزامات المودع لديه
أنظمة عاديةساريالسلطة القضائية وحقوق الإنسانالمادة 510 من 721
ليس للمودع لديه أن يودع الوديعة لدى الغير دون إذن المودع إلا إذا كان مضطرًّا، وعليه استعادتها بعد زوال السبب.
عرض على BOE
المادة التاسعة بعد الخمسمائةالمادة الحادية عشرة بعد الخمسمائة
عرض كل مواد النظام