المادة الحادية عشرة بعد الخمسمائة
الوثائق النظامية > أنظمة عادية > السلطة القضائية وحقوق الإنسان > نظام المعاملات المدنية • الفرع الثاني: التزامات المودع لديه
أنظمة عاديةساريالسلطة القضائية وحقوق الإنسانالمادة 511 من 721
لا يجوز للمودع لديه أن يستعمل الوديعة أو يرتب عليها حقًّا للغير دون إذن المودع.