الاستشارات القانونية
مكتبة الأنظمة الرسمية
بحث جديد
نظام المعاملات المدنية

المادة الحادية عشرة بعد الخمسمائة

الوثائق النظامية > أنظمة عادية > السلطة القضائية وحقوق الإنسان > نظام المعاملات المدنية • الفرع الثاني: التزامات المودع لديه
أنظمة عاديةساريالسلطة القضائية وحقوق الإنسانالمادة 511 من 721
لا يجوز للمودع لديه أن يستعمل الوديعة أو يرتب عليها حقًّا للغير دون إذن المودع.
عرض على BOE
المادة العاشرة بعد الخمسمائةالمادة الثانية عشرة بعد الخمسمائة
عرض كل مواد النظام