المادة الرابعة والعشرون بعد الخمسمائة
الوثائق النظامية > أنظمة عادية > السلطة القضائية وحقوق الإنسان > نظام المعاملات المدنية • الفصل الخامس: عقد الحراسة
أنظمة عاديةساريالسلطة القضائية وحقوق الإنسانالمادة 524 من 721
للحارس أن يسترد المبالغ التي أنفقها في أداء عمله بالقدر المتعارف عليه.