الاستشارات القانونية
مكتبة الأنظمة الرسمية
بحث جديد
نظام المعاملات المدنية

المادة الخامسة والعشرون بعد الخمسمائة

الوثائق النظامية > أنظمة عادية > السلطة القضائية وحقوق الإنسان > نظام المعاملات المدنية • الفصل الخامس: عقد الحراسة
أنظمة عاديةساريالسلطة القضائية وحقوق الإنسانالمادة 525 من 721
يستحق الحارس الأجر المتفق عليه بأداء العمل فإن لم يُتفق على دفع أجرٍ كان له أجر المثل.
عرض على BOE
المادة الرابعة والعشرون بعد الخمسمائةالمادة السادسة والعشرون بعد الخمسمائة
عرض كل مواد النظام