الاستشارات القانونية
مكتبة الأنظمة الرسمية
بحث جديد
نظام المعاملات المدنية

المادة الثالثة والخمسون

الوثائق النظامية > أنظمة عادية > السلطة القضائية وحقوق الإنسان > نظام المعاملات المدنية • 2- أهلية المتعاقدين
أنظمة عاديةساريالسلطة القضائية وحقوق الإنسانالمادة 53 من 721
تصرفات السفيه وذي الغفلة بعد الحجر عليهما في حكم تصرفات الصغير المميز، أما تصرفاتهما قبل الحجر فصحيحةٌ إلا إذا كانت نتيجة استغلالٍ أو تواطؤٍ.
عرض على BOE
المادة الثانية والخمسونالمادة الرابعة والخمسون
عرض كل مواد النظام