الاستشارات القانونية
مكتبة الأنظمة الرسمية
بحث جديد
نظام المعاملات المدنية

المادة الرابعة والثلاثون بعد الخمسمائة

الوثائق النظامية > أنظمة عادية > السلطة القضائية وحقوق الإنسان > نظام المعاملات المدنية • الفرع الثاني: آثار عقد الشركة
أنظمة عاديةساريالسلطة القضائية وحقوق الإنسانالمادة 534 من 721
1- تكون قسمة الأرباح بين الشركاء بنسبة حصة كل شريك في الشركة، ما لم يتفق على خلاف ذلك. 2- توزع الخسائر بين الشركاء بنسبة حصة كل منهم في الشركة.
عرض على BOE
المادة الثالثة والثلاثون بعد الخمسمائةالمادة الخامسة والثلاثون بعد الخمسمائة
عرض كل مواد النظام