الاستشارات القانونية
مكتبة الأنظمة الرسمية
بحث جديد
نظام المعاملات المدنية

المادة الخامسة والثلاثون بعد الخمسمائة

الوثائق النظامية > أنظمة عادية > السلطة القضائية وحقوق الإنسان > نظام المعاملات المدنية • الفرع الثاني: آثار عقد الشركة
أنظمة عاديةساريالسلطة القضائية وحقوق الإنسانالمادة 535 من 721
لا يصح اشتراط أن يكون نصيب الشريك من الربح مبلغًا محدَّدًا، أو أنه لا يستفيد من الربح أو يُعفى من الخسارة.
عرض على BOE
المادة الرابعة والثلاثون بعد الخمسمائةالمادة السادسة والثلاثون بعد الخمسمائة
عرض كل مواد النظام