الاستشارات القانونية
مكتبة الأنظمة الرسمية
بحث جديد
نظام المعاملات المدنية

المادة التاسعة والأربعون بعد الخمسمائة

الوثائق النظامية > أنظمة عادية > السلطة القضائية وحقوق الإنسان > نظام المعاملات المدنية • الفرع الثالث: انتهاء عقد الشركة
أنظمة عاديةساريالسلطة القضائية وحقوق الإنسانالمادة 549 من 721
1- تُصفّى أموال الشركة وتقسم وفق الإجراءات التي اتفق عليها الشركاء. 2- إذا لم يتفق الشركاء على إجراءات التصفية جاز لكل من له مصلحة أن يطلب من المحكمة إجراء التصفية والقسمة، وللمحكمة تحديد إجراءات التصفية مراعية في ذلك طبيعة الأموال محل التصفية، ولها عند الاقتضاء تعيين مصفٍّ. 3- تتبع في قسمة أموال الشركة القواعد المتعلقة بقسمة المال الشائع.
عرض على BOE
المادة الثامنة والأربعون بعد الخمسمائةالمادة الخمسون بعد الخمسمائة
عرض كل مواد النظام