الاستشارات القانونية
مكتبة الأنظمة الرسمية
بحث جديد
نظام المعاملات المدنية

المادة الخمسون بعد الخمسمائة

الوثائق النظامية > أنظمة عادية > السلطة القضائية وحقوق الإنسان > نظام المعاملات المدنية • الفصل الثاني: عقد المضاربة الفرع الأول: إنشاء عقد المضاربة
أنظمة عاديةساريالسلطة القضائية وحقوق الإنسانالمادة 550 من 721
المضاربة عقد يسلم رب المال بمقتضاه مالًا لمن يعمل فيه بجزء شائع من الربح.
عرض على BOE
المادة التاسعة والأربعون بعد الخمسمائةالمادة الحادية والخمسون بعد الخمسمائة
عرض كل مواد النظام