المادة الخمسون بعد الخمسمائة
الوثائق النظامية > أنظمة عادية > السلطة القضائية وحقوق الإنسان > نظام المعاملات المدنية • الفصل الثاني: عقد المضاربة الفرع الأول: إنشاء عقد المضاربة
أنظمة عاديةساريالسلطة القضائية وحقوق الإنسانالمادة 550 من 721
المضاربة عقد يسلم رب المال بمقتضاه مالًا لمن يعمل فيه بجزء شائع من الربح.