المادة الثانية والخمسون بعد الخمسمائة
الوثائق النظامية > أنظمة عادية > السلطة القضائية وحقوق الإنسان > نظام المعاملات المدنية • الفرع الثاني: آثار عقد المضاربة
أنظمة عاديةساريالسلطة القضائية وحقوق الإنسانالمادة 552 من 721
يلتزم رب المال بتسليم مال المضاربة للمضارب وتمكينه من إدارته والتصرف فيه.