المادة الحادية والخمسون بعد الخمسمائة
الوثائق النظامية > أنظمة عادية > السلطة القضائية وحقوق الإنسان > نظام المعاملات المدنية • الفصل الثاني: عقد المضاربة الفرع الأول: إنشاء عقد المضاربة
أنظمة عاديةساريالسلطة القضائية وحقوق الإنسانالمادة 551 من 721
1- يصح أن يكون رأس مال المضاربة الدين الذي لرب المال في ذمة المضارب. 2- إذا كان ما قدمه رب المال للمضاربة مالًا من غير النقد فيكون رأس المال قيمة ما قدمه عند التعاقد أو بما يتفق عليه المتعاقدان من أسس صالحة لتقييمه.