المادة الخامسة والستون بعد الخمسمائة
الوثائق النظامية > أنظمة عادية > السلطة القضائية وحقوق الإنسان > نظام المعاملات المدنية • الفرع الثالث: انتهاء عقد المضاربة
أنظمة عاديةساريالسلطة القضائية وحقوق الإنسانالمادة 565 من 721
1- ينتهي عقد المضاربة بموت أحد المتعاقدين أو الحجر عليه أو إعساره أو افتتاح إجراء التصفية له. 2- إذا انتهى عقد المضاربة بموت المضارب وجب على ورثته -إذا توفرت فيهم الأهلية- أو نائبهم وكانوا على علم بالمضاربة أن يبادروا بإعلام رب المال بموت مورثهم، وأن يتخذوا من التدابير ما تقتضيه الحال للمحافظة على المال.