المادة السادسة والستون بعد الخمسمائة
الوثائق النظامية > أنظمة عادية > السلطة القضائية وحقوق الإنسان > نظام المعاملات المدنية • الفصل الثالث: عقد المشاركة في الناتج الفرع الأول: أحكام عامة
أنظمة عاديةساريالسلطة القضائية وحقوق الإنسانالمادة 566 من 721
المشاركة في الناتج عقد يسلم رب المال بمقتضاه شيئًا غير قابل للاستهلاك لمن يستغله مقابل جزء شائع من الناتج.