الاستشارات القانونية
مكتبة الأنظمة الرسمية
بحث جديد
نظام المعاملات المدنية

المادة السابعة والستون بعد الخمسمائة

الوثائق النظامية > أنظمة عادية > السلطة القضائية وحقوق الإنسان > نظام المعاملات المدنية • الفصل الثالث: عقد المشاركة في الناتج الفرع الأول: أحكام عامة
أنظمة عاديةساريالسلطة القضائية وحقوق الإنسانالمادة 567 من 721
1- يلزم رب المال تمكين العامل من العمل وفق المتفق عليه، ويلزم العامل بذل عناية الشخص المعتاد في العمل والمحافظة على المال. 2- تكون نفقات حفظ الأصل على رب المال، ونفقات استغلاله على العامل؛ وذلك كله ما لم يُتفق على خلافه. 3- للعامل أن يستأجر على نفقته أجراء ليستعين بهم على القيام بكل الأعمال أو بعضها.
عرض على BOE
المادة السادسة والستون بعد الخمسمائةالمادة الثامنة والستون بعد الخمسمائة
عرض كل مواد النظام