الاستشارات القانونية
مكتبة الأنظمة الرسمية
بحث جديد
نظام المعاملات المدنية

المادة الثانية والسبعون بعد الخمسمائة

الوثائق النظامية > أنظمة عادية > السلطة القضائية وحقوق الإنسان > نظام المعاملات المدنية • الفرع الثاني: عقد المشاركة الزراعية
أنظمة عاديةساريالسلطة القضائية وحقوق الإنسانالمادة 572 من 721
يصح في عقد المشاركة الزراعية أن يكون البذر أو الغراس من رب المال أو من العامل أو منهما جميعًا.
عرض على BOE
المادة الحادية والسبعون بعد الخمسمائةالمادة الثالثة والسبعون بعد الخمسمائة
عرض كل مواد النظام