المادة الثالثة والسبعون بعد الخمسمائة
الوثائق النظامية > أنظمة عادية > السلطة القضائية وحقوق الإنسان > نظام المعاملات المدنية • الفرع الثاني: عقد المشاركة الزراعية
أنظمة عاديةساريالسلطة القضائية وحقوق الإنسانالمادة 573 من 721
لا يصح اشتراط أن يكون نصيب أحد المتعاقدين مقدارًا غير شائع من الناتج أو ناتج موضع معين من الأرض أو الشجر.