المادة السابعة بعد الستمائة
الوثائق النظامية > أنظمة عادية > السلطة القضائية وحقوق الإنسان > نظام المعاملات المدنية • الفصل الثاني: عقد التأمين
أنظمة عاديةساريالسلطة القضائية وحقوق الإنسانالمادة 607 من 721
تسري على عقد التأمين النصوص النظامية الخاصة به.