المادة الثامنة بعد الستمائة
الوثائق النظامية > أنظمة عادية > السلطة القضائية وحقوق الإنسان > نظام المعاملات المدنية • القسم الثالث: الحقوق العينية الباب الأول: الحقوق العينية الأصلية الفصل الأول: حق الملكية الفرع الأول: أحكام عامة لحق الملكية أولًا: نطاق الحق
أنظمة عاديةساريالسلطة القضائية وحقوق الإنسانالمادة 608 من 721
1- حقُّ الملكية يخول المالك وحده في حدود النظام استعمال الشيء المملوك واستغلاله والتصرف فيه. 2- لمالك الشيء وحده الحق في كل ثماره ومنتجاته وملحقاته؛ ما لم يوجد نص نظامي أو تصرف يقضي بخلاف ذلك.