الاستشارات القانونية
مكتبة الأنظمة الرسمية
بحث جديد
نظام المعاملات المدنية

المادة الثامنة بعد الستمائة

الوثائق النظامية > أنظمة عادية > السلطة القضائية وحقوق الإنسان > نظام المعاملات المدنية • القسم الثالث: الحقوق العينية الباب الأول: الحقوق العينية الأصلية الفصل الأول: حق الملكية الفرع الأول: أحكام عامة لحق الملكية أولًا: نطاق الحق
أنظمة عاديةساريالسلطة القضائية وحقوق الإنسانالمادة 608 من 721
1- حقُّ الملكية يخول المالك وحده في حدود النظام استعمال الشيء المملوك واستغلاله والتصرف فيه. 2- لمالك الشيء وحده الحق في كل ثماره ومنتجاته وملحقاته؛ ما لم يوجد نص نظامي أو تصرف يقضي بخلاف ذلك.
عرض على BOE
المادة السابعة بعد الستمائةالمادة التاسعة بعد الستمائة
عرض كل مواد النظام