المادة الحادية عشرة بعد الستمائة
الوثائق النظامية > أنظمة عادية > السلطة القضائية وحقوق الإنسان > نظام المعاملات المدنية • ثانيًا: قيود الملكية
أنظمة عاديةساريالسلطة القضائية وحقوق الإنسانالمادة 611 من 721
على المالك أن يتقيَّد في استعمال حقه بما تقضي به النصوص النظامية من قيود مقررة للمصلحة العامة أو الخاصة.