الاستشارات القانونية
مكتبة الأنظمة الرسمية
بحث جديد
نظام المعاملات المدنية

المادة الحادية عشرة بعد الستمائة

الوثائق النظامية > أنظمة عادية > السلطة القضائية وحقوق الإنسان > نظام المعاملات المدنية • ثانيًا: قيود الملكية
أنظمة عاديةساريالسلطة القضائية وحقوق الإنسانالمادة 611 من 721
على المالك أن يتقيَّد في استعمال حقه بما تقضي به النصوص النظامية من قيود مقررة للمصلحة العامة أو الخاصة.
عرض على BOE
المادة العاشرة بعد الستمائةالمادة الثانية عشرة بعد الستمائة
عرض كل مواد النظام