الاستشارات القانونية
مكتبة الأنظمة الرسمية
بحث جديد
نظام المعاملات المدنية

المادة الثانية عشرة بعد الستمائة

الوثائق النظامية > أنظمة عادية > السلطة القضائية وحقوق الإنسان > نظام المعاملات المدنية • ثانيًا: قيود الملكية
أنظمة عاديةساريالسلطة القضائية وحقوق الإنسانالمادة 612 من 721
إذا تعلق بالملك حقٌّ للغير فليس للمالك أن يتصرف فيه تصرفًا ضارًّا إلا بإذن صاحب الحق.
عرض على BOE
المادة الحادية عشرة بعد الستمائةالمادة الثالثة عشرة بعد الستمائة
عرض كل مواد النظام