الاستشارات القانونية
مكتبة الأنظمة الرسمية
بحث جديد
نظام المعاملات المدنية

المادة الثانية والستون

الوثائق النظامية > أنظمة عادية > السلطة القضائية وحقوق الإنسان > نظام المعاملات المدنية • 3- عيوب الرضى
أنظمة عاديةساريالسلطة القضائية وحقوق الإنسانالمادة 62 من 721
للمغرر به طلب إبطال العقد إذا كان التغرير في أمر جوهري لولاه لم يرض بالعقد.
عرض على BOE
المادة الحادية والستونالمادة الثالثة والستون
عرض كل مواد النظام