الاستشارات القانونية
مكتبة الأنظمة الرسمية
بحث جديد
نظام المعاملات المدنية

المادة الثالثة والستون

الوثائق النظامية > أنظمة عادية > السلطة القضائية وحقوق الإنسان > نظام المعاملات المدنية • 3- عيوب الرضى
أنظمة عاديةساريالسلطة القضائية وحقوق الإنسانالمادة 63 من 721
إذا صدر التغرير من غير المتعاقدين فليس للمغرر به أن يطلب إبطال العقد؛ ما لم يثبت أن المتعاقد الآخر كان يعلم بالتغرير أو كان من المفترض أن يعلم به.
عرض على BOE
المادة الثانية والستونالمادة الرابعة والستون
عرض كل مواد النظام