الاستشارات القانونية
مكتبة الأنظمة الرسمية
بحث جديد
نظام المعاملات المدنية

المادة الثالثة والثلاثون بعد الستمائة

الوثائق النظامية > أنظمة عادية > السلطة القضائية وحقوق الإنسان > نظام المعاملات المدنية • ثالثًا: الملكية الشائعة وقسمتها
أنظمة عاديةساريالسلطة القضائية وحقوق الإنسانالمادة 633 من 721
يُعد المتقاسم مالكًا للحصة التي آلت إليه منذ أن تملك في الشيوع.
عرض على BOE
المادة الثانية والثلاثون بعد الستمائةالمادة الرابعة والثلاثون بعد الستمائة
عرض كل مواد النظام