المادة الثالثة والثلاثون بعد الستمائة
الوثائق النظامية > أنظمة عادية > السلطة القضائية وحقوق الإنسان > نظام المعاملات المدنية • ثالثًا: الملكية الشائعة وقسمتها
أنظمة عاديةساريالسلطة القضائية وحقوق الإنسانالمادة 633 من 721
يُعد المتقاسم مالكًا للحصة التي آلت إليه منذ أن تملك في الشيوع.