الاستشارات القانونية
مكتبة الأنظمة الرسمية
بحث جديد
نظام المعاملات المدنية

المادة الرابعة والثلاثون بعد الستمائة

الوثائق النظامية > أنظمة عادية > السلطة القضائية وحقوق الإنسان > نظام المعاملات المدنية • ثالثًا: الملكية الشائعة وقسمتها
أنظمة عاديةساريالسلطة القضائية وحقوق الإنسانالمادة 634 من 721
المهايأة قسمة منفعة المال الشائع بين الشركاء زمانيًّا أو مكانيًّا بمقدار حصصهم.
عرض على BOE
المادة الثالثة والثلاثون بعد الستمائةالمادة الخامسة والثلاثون بعد الستمائة
عرض كل مواد النظام