المادة التاسعة والثلاثون بعد الستمائة
الوثائق النظامية > أنظمة عادية > السلطة القضائية وحقوق الإنسان > نظام المعاملات المدنية • ثالثًا: الملكية الشائعة وقسمتها
أنظمة عاديةساريالسلطة القضائية وحقوق الإنسانالمادة 639 من 721
لا تنقضي المهايأة بموت أحد الشركاء، ويحلُّ ورثته محله.