الاستشارات القانونية
مكتبة الأنظمة الرسمية
بحث جديد
نظام المعاملات المدنية

المادة التاسعة والثلاثون بعد الستمائة

الوثائق النظامية > أنظمة عادية > السلطة القضائية وحقوق الإنسان > نظام المعاملات المدنية • ثالثًا: الملكية الشائعة وقسمتها
أنظمة عاديةساريالسلطة القضائية وحقوق الإنسانالمادة 639 من 721
لا تنقضي المهايأة بموت أحد الشركاء، ويحلُّ ورثته محله.
عرض على BOE
المادة الثامنة والثلاثون بعد الستمائةالمادة الأربعون بعد الستمائة
عرض كل مواد النظام