الاستشارات القانونية
مكتبة الأنظمة الرسمية
بحث جديد
نظام المعاملات المدنية

المادة الأربعون بعد الستمائة

الوثائق النظامية > أنظمة عادية > السلطة القضائية وحقوق الإنسان > نظام المعاملات المدنية • رابعًا: ملكية الوحدات العقارية
أنظمة عاديةساريالسلطة القضائية وحقوق الإنسانالمادة 640 من 721
تسري على ملكية الوحدات العقارية النصوص النظامية الخاصة بها.
عرض على BOE
المادة التاسعة والثلاثون بعد الستمائةالمادة الحادية والأربعون بعد الستمائة
عرض كل مواد النظام