المادة الأربعون بعد الستمائة
الوثائق النظامية > أنظمة عادية > السلطة القضائية وحقوق الإنسان > نظام المعاملات المدنية • رابعًا: ملكية الوحدات العقارية
أنظمة عاديةساريالسلطة القضائية وحقوق الإنسانالمادة 640 من 721
تسري على ملكية الوحدات العقارية النصوص النظامية الخاصة بها.