المادة الثالثة والأربعون بعد الستمائة
الوثائق النظامية > أنظمة عادية > السلطة القضائية وحقوق الإنسان > نظام المعاملات المدنية • الفرع الثاني: أسباب كسب الملكية أولًا: إحراز المباحات
أنظمة عاديةساريالسلطة القضائية وحقوق الإنسانالمادة 643 من 721
تسري على عقارات الدولة النصوص النظامية الخاصة بها.