الاستشارات القانونية
مكتبة الأنظمة الرسمية
بحث جديد
نظام المعاملات المدنية

المادة الثالثة والأربعون بعد الستمائة

الوثائق النظامية > أنظمة عادية > السلطة القضائية وحقوق الإنسان > نظام المعاملات المدنية • الفرع الثاني: أسباب كسب الملكية أولًا: إحراز المباحات
أنظمة عاديةساريالسلطة القضائية وحقوق الإنسانالمادة 643 من 721
تسري على عقارات الدولة النصوص النظامية الخاصة بها.
عرض على BOE
المادة الثانية والأربعون بعد الستمائةالمادة الرابعة والأربعون بعد الستمائة
عرض كل مواد النظام