المادة الثانية والأربعون بعد الستمائة
الوثائق النظامية > أنظمة عادية > السلطة القضائية وحقوق الإنسان > نظام المعاملات المدنية • الفرع الثاني: أسباب كسب الملكية أولًا: إحراز المباحات
أنظمة عاديةساريالسلطة القضائية وحقوق الإنسانالمادة 642 من 721
تسري على المعادن والمواد الهيدروكربونية والنفايات والمياه واللقطة والآثار والصيد النصوص النظامية الخاصة بها.