المادة الخامسة والأربعون بعد الستمائة
الوثائق النظامية > أنظمة عادية > السلطة القضائية وحقوق الإنسان > نظام المعاملات المدنية • ثانيًا: كسب الملكية بالضمان والإرث والوصية
أنظمة عاديةساريالسلطة القضائية وحقوق الإنسانالمادة 645 من 721
يملك الوارث بالإرث نصيبه من الأموال المملوكة للمورث، وفقًا للنصوص النظامية الخاصة به.