الاستشارات القانونية
مكتبة الأنظمة الرسمية
بحث جديد
نظام المعاملات المدنية

المادة الخامسة والأربعون بعد الستمائة

الوثائق النظامية > أنظمة عادية > السلطة القضائية وحقوق الإنسان > نظام المعاملات المدنية • ثانيًا: كسب الملكية بالضمان والإرث والوصية
أنظمة عاديةساريالسلطة القضائية وحقوق الإنسانالمادة 645 من 721
يملك الوارث بالإرث نصيبه من الأموال المملوكة للمورث، وفقًا للنصوص النظامية الخاصة به.
عرض على BOE
المادة الرابعة والأربعون بعد الستمائةالمادة السادسة والأربعون بعد الستمائة
عرض كل مواد النظام