الاستشارات القانونية
مكتبة الأنظمة الرسمية
بحث جديد
نظام المعاملات المدنية

المادة السادسة والأربعون بعد الستمائة

الوثائق النظامية > أنظمة عادية > السلطة القضائية وحقوق الإنسان > نظام المعاملات المدنية • ثانيًا: كسب الملكية بالضمان والإرث والوصية
أنظمة عاديةساريالسلطة القضائية وحقوق الإنسانالمادة 646 من 721
يملك الموصى له المال الموصى به، وفقًا للنصوص النظامية الخاصة بالوصية.
عرض على BOE
المادة الخامسة والأربعون بعد الستمائةالمادة السابعة والأربعون بعد الستمائة
عرض كل مواد النظام