المادة السابعة والأربعون بعد الستمائة
الوثائق النظامية > أنظمة عادية > السلطة القضائية وحقوق الإنسان > نظام المعاملات المدنية • ثانيًا: كسب الملكية بالضمان والإرث والوصية
أنظمة عاديةساريالسلطة القضائية وحقوق الإنسانالمادة 647 من 721
كل تصرف نظامي يصدر من شخص في مرض الموت ويكون تبرعًا أو معاوضة فيها محاباة؛ يأخذ التبرع أو قدر المحاباة فيه حكم الوصية.