الاستشارات القانونية
مكتبة الأنظمة الرسمية
بحث جديد
نظام المعاملات المدنية

المادة السادسة والخمسون بعد الستمائة

الوثائق النظامية > أنظمة عادية > السلطة القضائية وحقوق الإنسان > نظام المعاملات المدنية • رابعًا: العقد
أنظمة عاديةساريالسلطة القضائية وحقوق الإنسانالمادة 656 من 721
1- إذا كان محل العقد معيَّنًا بالذات انتقلت ملكيته بالعقد. 2- إذا كان محل العقد معيَّنًا بالنوع لم تنتقل الملكية في أيٍّ من أفراده إلا بإفرازه.
عرض على BOE
المادة الخامسة والخمسون بعد الستمائةالمادة السابعة والخمسون بعد الستمائة
عرض كل مواد النظام