الاستشارات القانونية
مكتبة الأنظمة الرسمية
بحث جديد
نظام المعاملات المدنية

المادة السابعة والخمسون بعد الستمائة

الوثائق النظامية > أنظمة عادية > السلطة القضائية وحقوق الإنسان > نظام المعاملات المدنية • رابعًا: العقد
أنظمة عاديةساريالسلطة القضائية وحقوق الإنسانالمادة 657 من 721
إذا اشترط نص نظامي إجراءً لانتقال الملكية والحقوق العينية الأخرى، لم تنتقل إلا باستكمال ذلك الإجراء.
عرض على BOE
المادة السادسة والخمسون بعد الستمائةالمادة الثامنة والخمسون بعد الستمائة
عرض كل مواد النظام