المادة الثامنة والخمسون بعد الستمائة
الوثائق النظامية > أنظمة عادية > السلطة القضائية وحقوق الإنسان > نظام المعاملات المدنية • خامسًا: الشفعة
أنظمة عاديةساريالسلطة القضائية وحقوق الإنسانالمادة 658 من 721
الشفعة حق الشريك في أن يتملّك العقار المبيع بالثمن الذي بيع به وبنفقاته.