الاستشارات القانونية
مكتبة الأنظمة الرسمية
بحث جديد
نظام المعاملات المدنية

المادة الحادية والستون بعد الستمائة

الوثائق النظامية > أنظمة عادية > السلطة القضائية وحقوق الإنسان > نظام المعاملات المدنية • خامسًا: الشفعة
أنظمة عاديةساريالسلطة القضائية وحقوق الإنسانالمادة 661 من 721
تثبت الشفعة بتمام البيع مع قيام السبب الموجب لها.
عرض على BOE
المادة الستون بعد الستمائةالمادة الثانية والستون بعد الستمائة
عرض كل مواد النظام