المادة الثانية والستون بعد الستمائة
الوثائق النظامية > أنظمة عادية > السلطة القضائية وحقوق الإنسان > نظام المعاملات المدنية • خامسًا: الشفعة
أنظمة عاديةساريالسلطة القضائية وحقوق الإنسانالمادة 662 من 721
ليس للشفيع حق الشفعة إلا إذا كان مالكًا لنصيبه في العقار وقت شراء المشتري نصيب البائع.