المادة الثالثة والسبعون بعد الستمائة
الوثائق النظامية > أنظمة عادية > السلطة القضائية وحقوق الإنسان > نظام المعاملات المدنية • الفرع الثالث: أثر الحيازة على الملكية
أنظمة عاديةساريالسلطة القضائية وحقوق الإنسانالمادة 673 من 721
الحيازة وضع الشخص يده على الشيء المحوز ظاهرًا عليه بمظهر المالك.