الاستشارات القانونية
مكتبة الأنظمة الرسمية
بحث جديد
نظام المعاملات المدنية

المادة الثالثة والسبعون بعد الستمائة

الوثائق النظامية > أنظمة عادية > السلطة القضائية وحقوق الإنسان > نظام المعاملات المدنية • الفرع الثالث: أثر الحيازة على الملكية
أنظمة عاديةساريالسلطة القضائية وحقوق الإنسانالمادة 673 من 721
الحيازة وضع الشخص يده على الشيء المحوز ظاهرًا عليه بمظهر المالك.
عرض على BOE
المادة الثانية والسبعون بعد الستمائةالمادة الرابعة والسبعون بعد الستمائة
عرض كل مواد النظام