المادة الرابعة والسبعون بعد الستمائة
الوثائق النظامية > أنظمة عادية > السلطة القضائية وحقوق الإنسان > نظام المعاملات المدنية • الفرع الثالث: أثر الحيازة على الملكية
أنظمة عاديةساريالسلطة القضائية وحقوق الإنسانالمادة 674 من 721
تُعدُّ حيازة المنقول قرينة على الملكية عند النزاع فيها.