الاستشارات القانونية
مكتبة الأنظمة الرسمية
بحث جديد
نظام المعاملات المدنية

المادة الرابعة والسبعون بعد الستمائة

الوثائق النظامية > أنظمة عادية > السلطة القضائية وحقوق الإنسان > نظام المعاملات المدنية • الفرع الثالث: أثر الحيازة على الملكية
أنظمة عاديةساريالسلطة القضائية وحقوق الإنسانالمادة 674 من 721
تُعدُّ حيازة المنقول قرينة على الملكية عند النزاع فيها.
عرض على BOE
المادة الثالثة والسبعون بعد الستمائةالمادة الخامسة والسبعون بعد الستمائة
عرض كل مواد النظام