الاستشارات القانونية
مكتبة الأنظمة الرسمية
بحث جديد
نظام المعاملات المدنية

المادة الثمانون بعد الستمائة

الوثائق النظامية > أنظمة عادية > السلطة القضائية وحقوق الإنسان > نظام المعاملات المدنية • الفصل الثاني: الحقوق المتفرعة عن حق الملكية الفرع الأول: حق الانتفاع
أنظمة عاديةساريالسلطة القضائية وحقوق الإنسانالمادة 680 من 721
يُكسب حق الانتفاع بالتصرف النظامي، أو بالإرث إذا كان الانتفاع معين المدة، أو بالشفعة من الشريك على الشيوع في حق الانتفاع على عقار.
عرض على BOE
المادة التاسعة والسبعون بعد الستمائةالمادة الحادية والثمانون بعد الستمائة
عرض كل مواد النظام