المادة الحادية والثمانون بعد الستمائة
الوثائق النظامية > أنظمة عادية > السلطة القضائية وحقوق الإنسان > نظام المعاملات المدنية • الفصل الثاني: الحقوق المتفرعة عن حق الملكية الفرع الأول: حق الانتفاع
أنظمة عاديةساريالسلطة القضائية وحقوق الإنسانالمادة 681 من 721
يُراعى في حقوق المنتفع والتزاماته السند الذي أنشأ حق الانتفاع وكذا الأحكام المقررة في هذا الفرع.