الاستشارات القانونية
مكتبة الأنظمة الرسمية
بحث جديد
نظام المعاملات المدنية

المادة الرابعة والتسعون بعد الستمائة

الوثائق النظامية > أنظمة عادية > السلطة القضائية وحقوق الإنسان > نظام المعاملات المدنية • الفرع الثاني: حق الاستعمال وحق السكنى
أنظمة عاديةساريالسلطة القضائية وحقوق الإنسانالمادة 694 من 721
يصح أن يقتصر حق الانتفاع على حق الاستعمال أو حق السكنى.
عرض على BOE
المادة الثالثة والتسعون بعد الستمائةالمادة الخامسة والتسعون بعد الستمائة
عرض كل مواد النظام