الاستشارات القانونية
مكتبة الأنظمة الرسمية
بحث جديد
نظام المعاملات المدنية

المادة الخامسة والتسعون بعد الستمائة

الوثائق النظامية > أنظمة عادية > السلطة القضائية وحقوق الإنسان > نظام المعاملات المدنية • الفرع الثاني: حق الاستعمال وحق السكنى
أنظمة عاديةساريالسلطة القضائية وحقوق الإنسانالمادة 695 من 721
يتحدد حق الاستعمال وحق السكنى بحاجة صاحب الحق وأسرته، ويراعى في هذا الشأن ما يقرره السند المنشئ للحق والعرف.
عرض على BOE
المادة الرابعة والتسعون بعد الستمائةالمادة السادسة والتسعون بعد الستمائة
عرض كل مواد النظام