الاستشارات القانونية
مكتبة الأنظمة الرسمية
بحث جديد
نظام المعاملات المدنية

المادة الثامنة والتسعون بعد الستمائة

الوثائق النظامية > أنظمة عادية > السلطة القضائية وحقوق الإنسان > نظام المعاملات المدنية • الفرع الثالث: حق الوقف
أنظمة عاديةساريالسلطة القضائية وحقوق الإنسانالمادة 698 من 721
تسري على حق الوقف النصوص النظامية الخاصة به.
عرض على BOE
المادة السابعة والتسعون بعد الستمائةالمادة التاسعة والتسعون بعد الستمائة
عرض كل مواد النظام