المادة الثامنة والتسعون بعد الستمائة
الوثائق النظامية > أنظمة عادية > السلطة القضائية وحقوق الإنسان > نظام المعاملات المدنية • الفرع الثالث: حق الوقف
أنظمة عاديةساريالسلطة القضائية وحقوق الإنسانالمادة 698 من 721
تسري على حق الوقف النصوص النظامية الخاصة به.