المادة السابعة والتسعون بعد الستمائة
الوثائق النظامية > أنظمة عادية > السلطة القضائية وحقوق الإنسان > نظام المعاملات المدنية • الفرع الثاني: حق الاستعمال وحق السكنى
أنظمة عاديةساريالسلطة القضائية وحقوق الإنسانالمادة 697 من 721
تسري أحكام حق الانتفاع على حق الاستعمال وحق السكنى فيما لا يتعارض مع أحكام هذين الحقين وطبيعتهما.