الاستشارات القانونية
مكتبة الأنظمة الرسمية
بحث جديد
نظام المعاملات المدنية

المادة السابعة والتسعون بعد الستمائة

الوثائق النظامية > أنظمة عادية > السلطة القضائية وحقوق الإنسان > نظام المعاملات المدنية • الفرع الثاني: حق الاستعمال وحق السكنى
أنظمة عاديةساريالسلطة القضائية وحقوق الإنسانالمادة 697 من 721
تسري أحكام حق الانتفاع على حق الاستعمال وحق السكنى فيما لا يتعارض مع أحكام هذين الحقين وطبيعتهما.
عرض على BOE
المادة السادسة والتسعون بعد الستمائةالمادة الثامنة والتسعون بعد الستمائة
عرض كل مواد النظام