المادة الخامسة بعد السبعمائة
الوثائق النظامية > أنظمة عادية > السلطة القضائية وحقوق الإنسان > نظام المعاملات المدنية • ثانيًا: بعض أنواع حق الارتفاق
أنظمة عاديةساريالسلطة القضائية وحقوق الإنسانالمادة 705 من 721
من أنشأ جدولًا أو مجرى ماء مأذونًا فيه لريِّ أرضه فليس لغيره حق الانتفاع به إلا بإذنه أو وفقًا للنصوص النظامية.