الاستشارات القانونية
مكتبة الأنظمة الرسمية
بحث جديد
نظام المعاملات المدنية

المادة السادسة بعد السبعمائة

الوثائق النظامية > أنظمة عادية > السلطة القضائية وحقوق الإنسان > نظام المعاملات المدنية • ثانيًا: بعض أنواع حق الارتفاق
أنظمة عاديةساريالسلطة القضائية وحقوق الإنسانالمادة 706 من 721
ليس لأحد الشركاء في مورد الماء أو الجدول المشترك أن يشق منه جدولًا آخر إلا بإذن باقي الشركاء.
عرض على BOE
المادة الخامسة بعد السبعمائةالمادة السابعة بعد السبعمائة
عرض كل مواد النظام