المادة الحادية عشرة بعد السبعمائة
الوثائق النظامية > أنظمة عادية > السلطة القضائية وحقوق الإنسان > نظام المعاملات المدنية • ثالثًا: آثار حق الارتفاق
أنظمة عاديةساريالسلطة القضائية وحقوق الإنسانالمادة 711 من 721
يخضع حق الارتفاق للقواعد المقررة في سند إنشائه، ولما جرى عليه عرف المكان الذي يقع فيه العقار، ولأحكام المواد من (الثانية عشرة بعد السبعمائة(إلى)الخامسة عشرة بعد السبعمائة) من هذا النظام.